تقرير بحث الشيخ محمد السند لسيد الماجد والشيخ حسن العصفور

63

سند العروة الوثقى ( كتاب الحج )

الأقوى فيه الصحّة إلا إذا كان وجوبه عليهما على نحو الشركة ، كما إذا نذر كل منهما أن يشترك مع الآخر في تحصيل الحج ، وأما في الحج المندوب فيجوز حج واحد عن جماعة بعنوان النيابة ، كما يجوز بعنوان اهداء الثواب لجملة من الاخبار الظاهرة في جواز النيابة ايضاً ، فلا داعي لحملها على خصوص اهداء الثواب ( 1 ) .

--> ( 1 ) ب 28 أبواب النيابة ح 1 . ( 2 ) ب 29 أبواب النيابة ح 1 . ( 3 ) ب 29 أبواب النيابة ح 2 .